هنا بيروت

بيان صادر عن هيئة إدارة السير.. هذا ما جاء فيه

أصدرت هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بياناً أوضحت فيه أنّ "مهل ومواعيد وكيفية دفع رسوم السير السنوية المفروضة على مختلف أنواع السيارات والدراجات والمركبات والآليات تتحدّد بموجب قرار يصدر مطلع كل سنة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية وينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى الفقرة (3) من المادة 3 من القانون رقم 88/59 تاريخ 1988/08/12 يراعى فيه مبدأ توزيع الأرقام شهرياً بشكل نسبي متوازن تفادياً للاكتظاظ والازدحام، وتجدر الملاحظة أنّ رسم السير السنوي المدفوع في أي شهر كان من اشهر السنة يبقى هو نفسه الرسم المستحق عن السنة نفسها ابتدأً من بدايتها حتى نهايتها". 

أخبار متعلقة :