تحت عنوان: "عندما "يخاطب" عون المسؤولين بموجب الدستور!"، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": منذ انتخابه رئيساً للجمهورية خاطب العماد ميشال عون رئيس مجلس النواب والمؤسسات اكثر من مرة بموجب صلاحياته الدستورية. وسبق أن مرت عهود رئاسية سابقة لم يسمع فيها اللبنانيون بالمادة 53. وهو امر يفسر بالاحتكام الى الدستور، خصوصاً عندما لا يتوافق رئيس الجمهورية مع المسؤولين، وهو ما ظهر جلياً في رسالتيه الأخيرتين الى رئيسي مجلس النواب والحكومة. لماذا؟ وكيف؟
ففي 12 نيسان 2017 خاطب الرئيس عون في كتاب رسمي الرئيس بري طالباً تجميد عمل مجلس النواب شهراً كاملاً لإعادة النظر، ضمن هذه المهلة، في عملية البحث عن قانون جديد للانتخاب بغية فتح الباب على تسوية تؤدّي الى ولادة القانون الذي سبق للمجلس أن تعهّد بوضعه من قبل ولم يفعل.
لجأ رئيس الجمهورية يومها الى ما نصت عليه المادة 59 من الدستور التي قالت ما حرفيّته: "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس النيابي الى امد لا يتجاوز شهراًَ واحداً، وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد". كان البحث يومها يجري حول امكان انعقاد مجلس النواب من اجل التمديد لنفسه عاماً إضافياً ريثما يصار الى وضع قانون جديد. التزم المجلس النيابي يومها مضمون طلب عون اعترافاً من الجميع بهذه الصلاحية، وجمّد اجتماعاته طيلة شهر.
فكانت مهلة كافية لصرف النظر عن التمديد ولوضع القانون الجديد للانتخاب الذي اعتمد النسبية مع الصوت التفضيلي، ولم يطل الوقت لإقراره فصدر من النصف الثاني من حزيران من العام نفسه.